٣٦ - وقال:"لا يَزني الزَّاني حينَ يَزني وهو مُؤمنٌ، ولا يَشْربُ الخَمرَ حينَ يشربُ وهو مؤمنٌ، ولا يَسرِقُ حينَ يَسرِقُ وهو مؤمنٌ، ولا ينتهبُ نُهبةً يَرفعُ الناسُ إليهِ فيها أبصارَهم حينَ يَنتهبُها وهو مؤمنٌ، ولا يَغُلُّ أحدُكُمْ حينَ يَغُلُّ وهو مؤمنٌ، فإياكُمْ وإياكُمْ"، رواه أبو هريرة - رضي الله عنه -.
قوله:"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" هذا وأشباهه لنفي الكمال؛ أي: لا يكون كاملًا في الإيمان حالةَ كونه زانيًا، والواو في (وهو مؤمن) للحال.
ويحتمل أن يكون اللفظ لفظَ الخبر ومعناه النهي، وقد اختار هذا التأويلَ - أعني التأويل الذي يكون بمعنى النهي - بعضُ العلماء، والتأويل الأول أولى؛ لأنَّا لو قلنا: إن معناه النهي، يبقى قوله:(حين يزني) بلا فائدةٍ، وكذلك قوله:(وهو مؤمن) يبقى على هذا التأويل بلا فائدة؛ لأن الزنا منهيٌّ عنه في جميع الأديان وليس مختصًا بالمؤمنين.
قوله:"ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن".
انتَهَب ونَهَب - بفتح العين في الماضي والغابر - نَهْبًا: إذا غار على أحد وأخذ ماله قهرًا.
(النَّهبة) بفتح النون: المصدر، نحو: خربة، و (النُّهبة) بضم النون: المال الذي انتهبه الجيش.
(يرفع الناس إليه)؛ أي: إلى الرجل الذي ينتهب، (فيها)؛ أي: في تلك النهبة، (أبصارهم) مفعول (يرفع الناس).