للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بفتح العين في الماضي وكسرها في الغابر و (بوقًا): إذا هلك.

قوله: "والتولي يوم الزحف"، (التولي): الإعراض عن الحرب والفرار منه.

(الزحف): الجيش الذين يزحفون إلى العدو؛ أي: يمشون.

يعني: الفرارُ من الكفار إذا كان بإزاء كلِّ مسلمٍ كافران من الكبائر، وإن كان بإزاء كلِّ مسلمٍ أكثر من كافرين يجوز الفرار.

قوله: "قذف المحصنات الغافلات المؤمنات"، (القذف): نسبة أحد إلى الزنا، (المحصنات): جمع محصَنةٍ، و (المحصنة) بفتح الصاد وكسرها كلاهما جائز، وكلاهما من (أَحْصَنَ): إذا حفظ، فالمحصَنة - بفتح الصاد - مفعولة؛ أي: التي أحصنها الله تعالى؛ أي: حفظها الله من الزنا، والمحصِنة: - بكسر الصاد - اسم فاعِلة؛ أي: التي أَحصَنت - أي: حفظت - فرجها من الزنا.

أراد بـ (الغافلات): اللاتي يغفلن ويبعدن عما قُذفن به من الزنا.

قوله: "المؤمنات": احترازٌ عن قذف الكافرات، فإن قذف الكافرات ليس من الكبائر، فإن كانت الكافرة ذميةً فلا يجوز قذفها، ولكن يكون قذفها من الصغائر؛ لأنه ليس موجبًا للحدِّ.

يعني: قذف البريات من الزنا من الكبائر.

والفرق بين الحرة والأمة ثابت في الحد، فإن الواجب في قذف الحرة المسلمة الحدُّ، وهو ثمانون جلدةً إن كان القاذف حرًا أو حرةً، وأربعون إن كان القاذف عبدًا أو أمةً، وفي قذف الأمة المسلمة التعزيرُ دون الحد، والتعزير يتعلق باجتهاد الإمام ولا يبلغ عشرين جلدةً.

وإذا كان المقذوف رجلًا يكون القذف أيضًا من الكبائر ويجب الحد أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>