للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: "فتنضَّحَ الدم": (تنضح يتنضح): إذا ترشش؛ يعني: وقع رشاش الدم من المرجومة على وجه خالد.

قوله: "لو تابها صاحب مَكْسٍ لَغُفِرَ له".

(المَكْسُ): الخيانة، و (الماكِسُ): العشار؛ يعني: الذي يأخذ العشور.

* * *

٢٦٨٦ - عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال، سَمِعْتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "إذا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُم فتَبَيَّنَ زناها فلْيَجْلِدْها الحدَّ ولا يُثَرِّبْ عليها، ثم إنْ زَنَتْ فلْيجلِدْها الحدَّ ولا يُثرِّبْ، ثم إنْ زنَت الثالثةَ فتبيَّنَ زناها فليَبعْها ولو بحبْلٍ من شَعرٍ".

قوله: "فليجلدْها الحدَّ ولا يثرِّبْ عليها"، (التثريب والتعيير) واحد؛ يعني: ينبغي أن يقام عليها الحد، ولا يقتصر على توبيخها ويترك الحد الواجب عليها، وقيل: إذا أقيم عليها الحدُّ فلا يجوز أن يعيرها أحد.

قال في "شرح السنة": يجوزُ للسيد أن يقيم الحد على مملوكه من دون السلطان، وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يقيم المولى بنفسه بل يرفعه إلى الإمام.

قوله: "فليبعها ولو بحبل من شعر"؛ يعني: إذا اعتادت الزنا فليبعها ولو بشيء قليل.

قال في "شرح السنة": وفي الحديث دليل أن بيع غير المحجور بما لا يتغابن به الناس جائز، وفيه دليل على أن حد المماليك الجلد لا الرجم، وفيه دليل على أن الزنا عيب في المملوك يُرَدُّ به البيع، ولذلك حط من قيمته.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>