للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "إلا في ربع دينار فصاعدًا"، (الفاء) في (فصاعدًا) لعطف جملة على جملة.

(فصاعدًا)؛ أي: زائدًا، نصب على الحال من المسروق المقدَّر؛ يعني: إذا وقع المسروق مرة ربع دينار، فيقع مرة أخرى في حال كونه زائدًا على الربع الذي هو نصاب القطع، فيجب القطع في كلتا المرتين.

* * *

٢٧٠٥ - وعن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - قال: قَطعَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يدَ سارقٍ في مِجَنٍّ، ثمنُه ثلاثةُ دراهمَ.

قوله: "قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - يد سارق في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم"، (المِجَن): الترس، مفعل من (جَنَّ): إذا ستر.

قال الشيخ في "شرح السنة": اختلف أهل العلم فيما تقطع فيه يد السارق، فذهب أكثرهم إلى أن نصاب السرقة ربع دينار، وإذا سرق دراهم أو متاعًا يُقَوَّم بالدنانير، فإن بلغت قيمتها ربع دينار قطعت يده، وإن لم تبلغ فلا قطع، وبه قال الشافعي.

وقال مالك: نصاب السرقة ثلاثة دراهم؛ فإن سرق ذهبًا أو متاعًا يقوَّم بالدراهم، فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطعت يده، وإن لم يبلغ فلا قطع عليه.

وقال أحمد: إن سرق ذهبًا فبلغ ربع دينار قطع، وإن سرق فضة وكان مبلغها ثلاثة دراهم قطع، وإن سرق متاعًا بلغت قيمته ثلاثة دراهم أو ربع دينار قطع؛ قولًا بالخبرين معًا.

قال الخطابي: المذهب الأول في رد القيم إلى ربع دينار أصح، وذلك أن أصل النقد في ذلك الزمان الدنانير، فجاز أن يقوَّم بها الدراهم، ولهذا كتب في

<<  <  ج: ص:  >  >>