للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصكوك قديمًا عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل، فَعُرِّفت الدراهم بالدنانير، وحُصرت بها.

وأما تقويم المِجَنِّ بالدراهم، فقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أن الشيء التافه - أي: القليل - قد جرت العادة تقويمها بالدراهم، وإنما تُقَوَّم الأشياء النفيسة بالدنانير؛ لأنها أنفس النقود، فتكون هذه الدراهم الثلاثة التي هي ثمن المِجَن تبلغ قيمتها ربع دينار، وقد روي عن عثمان - رضي الله عنه - أنه قطع سارقًا في أترجة قُوِّمت ثلاثة دراهم، من صرف اثني عشر درهمًا بدينار، فدل على أن العبرة بالذهب، ومن أجل ذلك ردت قيمة الدراهم إليه بعد ما قومت الأترجة بالدراهم.

وقال أبو حنيفة: لا تقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم.

* * *

٢٧٠٦ - وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعنَ الله السَّارقَ يسرقُ البيضةَ فتُقطَعُ يدُه، ويسرقُ الحبلَ فتُقطَعُ يدُه".

قوله: "لعنَ الله السارقَ يسرقُ البيضةَ فتُقطع يدُه ويسرقُ الحبلَ فتُقطع يدُه": قال الأعمش: كانوا يَرَون أنه بَيْضُ الحديدِ والحَبْلُ، كانوا يرونَ أنه منها ما يساوي ثلاثة دراهم.

ذكر في "شرح السنة": (يَرَوْنَ)؛ أي: يعتقدون، وقيل: كان هذا في الابتداء، وهو قطع اليد في الشيء القليل، ثم نسخ بقوله: "القطع في ربع دينار".

قيل: المراد بـ (البيضة) بيضة الدجاج وغيره لا بيضة الحديد، فإن سياق الحديث يدل عليه، وهو قوله: (يسرق الحبل)؛ يعني: أنه يُعَوِّدُ نفسه في

<<  <  ج: ص:  >  >>