السرقة، ولا يبالي بأخذ الشيء اليسير حتى يؤدي إلى سرقة ما هو نصاب في القطع فتقطع يده.
* * *
٢٧٠٧ - عن رافعِ بن خَديجٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا قطْعَ في ثَمرٍ ولا كَثَرٍ".
قوله:"لا قَطْعَ في ثمرٍ ولا كَثرٍ": قال في "شرح السنة": (الثمر): الرطب ما دام في رأس النخلة، فإذا صرم فهو الرطب.
و (الكَثَر): جُمَّار النخل، وهو شحمُهَا، قيل: شحم النخل: شيء أبيض في وسط النخل يُؤكل، وقيل: هو الطلع أول ما يبدو وهو يؤكل أيضًا.
وذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة سواء كانت محرزة أو غير محرزة، وقاس عليها اللحوم والألبان والأشربة والحبوب، وأوجب الآخرون القطع في جميعها إذا كانت محرزة، وهو قول مالك.
وتأول الشافعي الحديث على الثمار المعلقة غير المحرزة، وقال: نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها، فلا تكون محرزة.
* * *
٢٧٠٩ - وقال:"لا قَطْعَ في ثمرٍ مُعَلَّقٍ، ولا في حَرِيسةِ جبلٍ، فإذا آواهُ المُراحُ والجَرِينُ، فالقطعُ فيما بلغَ ثمنَ المِجَنِّ".
قوله:"ولا في حَرِيْسَةِ جبل، فإذا آواه الجَرِين"، و (الجَرِين): الحِرز، "فالقطع فيما بلغ ثمن المِجَن"، وأراد بـ (حَرِيْسَةِ الجبل): الشاة المسروقة من