للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرعى، و (الاحْتِرَاس): أن تؤخذ الشاة من المرعى، يقال: فلان يأكل الحريسات: إذا كان يسرق أغنام الناس فيأكلها، والسارق مُحْتَرِسٌ، ذكره في "شرح السنة".

(المُرَاح) بالضم: مأوى الإبل والغنم بالليل، و (الجَرِيْنُ) موضع يُجفف فيه التمر.

* * *

٢٧١٠ - عن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليسَ على المُنتَهِبِ قَطْعٌ، ومَنْ انتَهَبَ نُهبَةً مشهورةً فليسَ مِنا".

٢٧١١ - وعن جابرٍ - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليسَ على خائنٍ، ولا مُنتهِبٍ، ولا مُختلِسٍ قَطْعٌ".

"ليس على المنتهب قطع"، (الانتهاب): الإغارة؛ يعني: ليس على المُغِير إذا أغارَ شيئًا ولو كان نصابًا، لا قطع؛ لأن شرط القطع: إخراجُ ما هو نصاب أو قيمته من الحِرز.

* * *

٢٧١٢ - ورُوِيَ: أنَّ صفوانَ بن أُميَّةَ قدِمَ المدينةَ فنامَ في المسجدِ وتَوَسَّدَ رِداءَهُ، فجاءَ سارقٌ وأخذَ رِداءَه، فأخذهُ صفوانُ، فجاءَ بهِ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فأَمَرَ أنْ تُقْطَعَ يدُه، فقال صفوانُ: إنِّي لم أُرِدْ هذا، هو عليهِ صدقةٌ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "فهلَّا قبلَ أنْ تأتيَني به".

قوله: "فهلَّا قبلَ أن تأتيَني به"، (هلَّا)؛ أي: لِمَ لا؛ يعني: لِمَ لا تركتَ حقَّك عليه قبلَ وصوله إليَّ، فالآن قطعه ليس لك فيه حق، بل هو حق الشرع.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>