للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧١٣ - عن بُسْرِ بن أَرَطاةَ قال: سمعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُقطَعُ الأَيْدي في الغَزوِ".

قوله: "لا تقطع الأيدي في الغزو"، ومعنى لا يقطع يد السارق في الغزو: إذا كانت الجيش في دار الحرب، ولم يكن الإمام فيهم، بل يكون أميرًا أو صاحب جيش، فأمير الجيش لا يقيم الحدود في أرض الحرب على مذهب بعض الفقهاء إلا أن يكون الإمام، أو يكون أمير واسع المملكة، كصاحب العراق والشام أو مصر ونحوها من البلدان فإنه يقيم الحدود في عسكره، وهو قول أبي حنيفة.

وقال الأوزاعي: لا يقطع أميرٌ العسكر حتى يقفل من الدرب، فإذا قفل قطع.

وأما أكثر الفقهاء: فإنهم لا يفرقون بين أرض الحرب وغيرها، ويرون إقامةَ الحدود على من ارتكبها، كما يرون وجوبَ الفرائض والعبادات عليهم في دار الإسلام والحرب سواء، ذكره في "المعالم".

* * *

٢٧١٥ - ورُوِيَ عن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: جيءَ بسارقٍ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اقطعُوه" فقُطِعَ، ثم جيءَ به الثانيةَ فقال: "اقطعُوه" فقُطِعَ، ثم جيء به الثالثةَ فقال: "اقطعُوه" فقُطِعَ، ثم جيءَ به الرابعةَ فقال: "اقطعُوه" فقُطِعَ، فأُتيَ به الخامسةَ فقال: "اقتُلوه"، فانطلقْنا به فقتلْناه، ثم اجترَرْناه فألقيناهُ في بئرٍ ورميْنَا عليهِ الحِجارةَ.

قوله: "فأُتيَ به الخامسةَ، فقال: اقتلوه، فانطلقنا به فقتلناه ... " إلى آخره، (انطلق به)؛ أي: أذهبه، (اجتر وجر): بمعنى واحد.

قال في "شرح السنة": قال أبو سليمان الخطابي: ولا أعلم أحدًا من العلماء

<<  <  ج: ص:  >  >>