يبيح دم السارق، وإن تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى، إلا أنه قد يخرج على مذهب بعض الفقهاء أن يباحُ دمُه، وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض، وللإمام أن يجتهد في تعزير المفسد ويبلغ به ما رأى من العقوبة، وإن زاد على مقدار الحد، وإن رأى أن يُقتل قُتل، ويعزى هذا الرأي إلى مالك بن أنس - (يُعْزَى)؛ أي: ينسب - وحديث جابر إن كان ثابتًا فهو يؤيد هذا الرأي.
قوله:(يُخرَّج على مذهب بعض الفقهاء)؛ أي: يستقيم معنى هذا الحديث على مذهب بعض الفقهاء.
قوله:"فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة": هذا غير معمول به عند الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، ولا أعرف أحدًا سواهم من الأئمة الباقية عمل بذلك، فحينئذ لا يكون إلا للتهديد.
* * *
٢٧١٦ - ورُوِيَ في قطعِ السارقِ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"اقطعُوه ثم احسِمُوه".