وفي روايةٍ عن أنس - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يضرِبُ في الخمرِ بالجريدِ والنِّعال أربعينَ.
قوله:"ضَرَبَ في حدِّ الخمر بِجَريدة"، (الجريدة): السَّعف، جمعها: جريد، سميت جَرِيدة لكونها مُجَرَّدَةٌ عن الخُوص، ذكره في "الغريبين".
(الخُوص): ورقُ النخل.
* * *
٢٧٢٣ - عن السَّائبِ بن يزيدَ قال:"كانَ يُؤتَى بالشَّاربِ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وإمْرَةِ أبي بكرٍ وصَدْرًا مِن خلافةِ عمرَ، فنقومُ فيهِ بأيدينا ونِعالِنا وأَرديَتِنا، حتى كانَ آخرُ إمرةِ عمرَ - رضي الله عنه - فجلدَ أربعينَ، حتى إذا عَتَوا وفسقُوا جلدَ ثمانينَ".
قوله "وإمرة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر".
(الإمرة): الإمارة، و (صَدْرُ) كل شيء: أولُهُ.
قوله:"جلد ثمانين"؛ يعني: جلد عُمَرُ - رضي الله عنه - ثمانين.
قال في "شرح السنة": ذهب قوم إلى أنَّ حدَّ الخمر أربعون جلدة، وبه قال الشافعي، وما زاد عمر على أربعين كان تعزيرًا، وللإمام أن يزيد في العقوبة إذا أدى إليه اجتهاده، وذهب جماعة إلى أن حد الخمر ثمانون، وهو قول مالك وأصحاب الرأي.
* * *
مِنَ الحِسَانِ:
٢٧٢٤ - عن جابرِ - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ مَنْ شَرِبَ الخمرَ