فاجلِدُوه، فإنْ عادَ في الرَّابعةِ فاقتُلُوه". قال: ثم أُتِيَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعدَ ذلكَ برجلٍ قد شربَ في الرَّابعةِ فضَربَهُ ولم يقتلْهُ.
قوله: "فإن عاد في الرابعة فاقتلوه"؛ أي: فإن عادَ شاربُ الخمرِ في المرة الرابعة إلى شُربهَا فاقتلُوه.
قال في "شرح السنة": وهذا أمرٌ لم يذهب إليه أحد من أهل العلم قديمًا وحديثًا أن شارب الخمر يقتل.
قال الخطابي: قد يَرِدُ الأمرُ بالوعيدِ ولا يُراد به وقوع الفعل، وإنما المراد به: الرَّدع والتحذير.
قال أبو عيسى: إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعده، وسياق الحديث يدل على ما قاله أبو عيسى، وهو قوله: "قد شربَ في الرابعة فضربَهُ ولم يقتله".
* * *
٢٧٢٥ - وعن عبدِ الرحمنِ بن الأزهرِ - رضي الله عنه - قال: كأني أنظرُ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، إذْ أُتيَ برجلٍ قد شَرِبَ الخمرَ، فقالَ للناسِ: "اضرِبُوه"، فمِنهم مَنْ ضربه بالنِّعالِ، ومنهم مَن ضربَه بالعَصا، ومِنهم مَن ضربَهُ بالمِيتَخَةِ، ثم أخذ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - تُرابًا مِن الأرضِ فرمَى بهِ في وجهِهِ.
قوله: "ضربه بالمِيتَخَةِ"، قال الخطابي:(المِيْتَخَة) بالياء قبل التاء: هي اسم للعصا الخفيفة، وهي أيضًا بالتاء المعجمة من فوق قبل الياء، وسميت (ميْتَخَة) لأنها تتوخ؛ أي: تأخذ في المضروب، من قولك: تاخت إصبعي في الطين؛ أي: غابت، ذكر في "الغريبين" ما ذكره الخطابي، وزاد عليه لغة أخرى: وهي (منتخة) بالنون قبل التاء من فوقها بنقطتين، قيل الرواية قد وردت بالوجوه الثلاثة.