للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أدَّاها بشرائطها، ولكن ليسَ ثوابُ صلاةِ الفاسقِ كثوابِ صلاة الصالح، بل الفسق ينفي كمال الصلاة وغيرها من الطاعات.

قوله: "فإن تابَ لم يتَبِ الله عليه"؛ أي: فإن تابَ باللسان وقلبه عازم على أن يعود إلى شرب الخمر، لا تقبل توبته، أما لو تابَ عن الإخلاص ولم يكن في قلبهِ عزمُ العَودِ إلى شرب الخمر أو غيره من المعاصي، ثم اتفق عوده إلى الذنب الذي تاب عنه، ثم تاب توبة عن الإخلاص قبلت توبته، وإن اتفق نقض توبته ألف مرة.

قوله: "لم يتب الله عليه (١) ": مبنيٌ على الزَّجْرِ.

"الخَبَال": صديد أهل النار.

* * *

٢٧٤٨ - وعن عائِشَةَ رضي الله عنها، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أَسْكَرَ الفَرَقُ، فمِلءُ الكفِّ منهُ حرامٌ".

قوله: "الفَرْقُ": مكيال بالمدينة يسع ستة عشر رطلاً، يجوز (الفرق) بسكون الراء وفتحها.

* * *

٢٧٥٠ - عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ - رضي الله عنه - قال: كانَ عندَنا خمرٌ لِيَتيمٍ، فلمَّا نَزَلَت المائدةُ سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وقلتُ: إنَّه لِيَتيمٍ، قال: "أَهرِيقُوه".

قوله: "فلما نَزَلَتِ المائدةُ"؛ يعني: فلما أُنزلت الآية التي هي من سورة المائدة وفيها بيان تحريم الخمر، وهي قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ


(١) في جميع النسخ: "ولم يقبل الله توبته" بدل "لم يتب عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>