(الميسر): القمار، و (الأنصاب): جمع نَصْب - بفتح النون وسكون الصاد - وهو الحجرُ الذي يُنْصَبُ لِيُعبَد، والمراد منه: الصنم.
و (الأزلام): جمع زُلَم - بضم الزاي وفتح اللام - والأزلام: ثلاثة قداح كانت العرب كتبوا على واحد: أمرني ربي، وعلى الثاني: نهاني ربي، ولم يكتبوا على الثالث شيئًا وكان أحدهم إذا أراد فعلاً أجَالَهَا تحت كساء أو في كيس، وأخرج منها واحدًا، فإن كان الخارج ما كتب عليه: أمرني ربي، فعل ذلك، وإن خرج ما كتب عليه نهاني ربي، لم يفعل، وإن خرج ما لم يكتب عليه شيء، أجالَهَا مرةً أخرى أو مرتين حتى يخرج ما كتب عليه: أمرني، أو نهاني، وفي هذه الآية والتي بعدها سَبْعُ دلائل على تحريم الخمر:
أحدها: قوله: {رِجْسٌ} والرِّجْسٌ: هو النجس، وكل نجس حرام.
الثاني: قوله: {مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ}: وما هو عمل الشيطان حرامٌ.
الثالث: قوله: {فَاجْتَنِبُوهُ}، وما أمر الله باجتنابه، فهو حرام.
الرابع: قوله: {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} وما عُلِّقَ رَجَاءُ الفلاحِ باجتنابه، فالإتيانُ به حرام.
الخامس: قوله: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} وما هو سببُ وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين، فهو حرام.
السادس: قوله: {وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ} وما يصدُّ به الشيطان المسلمين عن ذكرِ الله وعن الصلاة، فهو حرام.
السابع قوله:{فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}، قال المفسرون: معناه: انتهوا، وما أمر الله عباده بالانتهاء عنه، فالإتيان به حرام.