للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "ومن بلغَ بسهمٍ في سبيل الله"؛ يعني: ومن أَوْصَلَ سهمًا إلى كافر.

قوله: "ومن رَمَى بسهمٍ في سبيل الله"؛ يعني: ومن رَمَى سهمًا كان له من الثوابِ مثلُ ثوابِ إعتاقِ رقبة، وإن لم يوصِلْ ذلك السهمَ إلى كافر.

* * *

٢٩٢٧ - وعن أبي هريرةَ، عن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا سَبْقَ إلا في نَصْلٍ أو خُفٍّ أو حافِرٍ".

قوله: "لا سَبْقَ"؛ أي: لا يجوزُ المسابقةُ إلا في النَّصْل، أو رَكْضُ الفَرَسَين، أو البعيرين، أراد بـ "النصل": جميعَ آلاتِ الحرب؛ يعني: يرمي اثنان بالسهم إلى هدف؛ ليُعْرَف أيُّهما أحسنُ رميًا.

وأراد بـ "الخف": ذواتُ الخُفِّ، وهي الإبل، وأراد بـ "الحافر": ذواتُ الحافِر، وهي الأفراس هنا دون الحِمَار والبَغْل، وفي الحمار والبغلِ والفيلِ خلافٌ، ولا يجوزُ المسابقةُ والمناضلةُ بِعِوَضٍ عند أبي حنيفة.

والمسابقة تكون في رَكْضِ الفرسَين وغيرهما، والمناضَلَةُ تكون في الرمي.

و"السبْق" - بسكون الباء - مصدرٌ، والسَّبَق - بفتح الباء -: المالُ الذي يأخذُه من سَبَقَ.

قال الخَطَّابي: الأصحُّ من الروايات في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سَبَقَ" بفتح الباء؛ أي: لا يجوزُ أخذُ المالِ إلا في هذه الأشياء.

* * *

٢٩٢٨ - وقال: "مَن أدخلَ فَرسًا بينَ فرسينِ فإنْ كانَ يُؤمَنُ أَنْ يَسبقَ فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>