عنها فداءً لزوجها أبي العاص، وهو كان من جملة أسراء بدر، وكان في بدءِ الإِسلام تزوُّج الكافر بالمسلمة جائزًا، فنسخ هذا الحكم بقوله تعالى:{وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}[البقرة: ٢٢١].
قولها:"أدخلتها بها على أبي العاص"؛ يعني: كانت تلك القلادة لخديجة فدفعتْها إلى بنتها زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين زُفت إلى زوجها أبي العاص، فبعثت زينب تلك القلادة إلى رسول الله فداءً لزوجها أبي العاص، فلما رأى رسول الله تلك القلادة رقَّ لزينب ولِمَا تذكَّر من صحبة خديجة، وقال:"إن رأيتم"؛ أي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للصحابة: إن رضيتم بأن تُخَلُّو زوج زينب وتردُّوا إليها مالها الذي أرسلتْه لفداء زوجها فافعلوا.
"أخذ عليه"؛ أي: أخذ عهدًا من أبي العاص وقال: نخليك بشرطِ أن ترسل إلي زينب، فقبل هذا الشرط.
"بطن يَأْجِج" اسم موضع قريب من مكة.
* * *
٣٠٢١ - ورُوِيَ عن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لمَّا أرادَ قتلَ عُقبَةَ ابن أبي مُعَيْطٍ قال: مَن للصَّبْيَةِ؟ قال:"النارُ".
قوله:"من للصبية"؛ يعني: مَن يُترك لحفظ أطفالي إذا قتلتني.
* * *
٣٠٢٢ - عن عُبَيْدَةَ عن عليًّ، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أنَّ جبريلَ هبطَ عليهِ فقالَ لهُ: "خَيرْهُم - يعني: أصحابَكَ - في أُسارَى بدرٍ: القتلَ، أو الفِداءَ على