للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما أعطى في الرجعة الثلث وفي البداءة الربع؛ لأن الخطر في الرجعة أكثر؛ لأن الجيش في البداءة يجيئون خلف أهل البداءة فيعينونهم ويهرب الكفار إذا سمعوا مجيء الجيش، فلم يكن لهم جرأةٌ إلى محاربة أهل البداءة، وأما في الرجعة قد رجع الجيش عن ديار الكفار وأمن الكفارُ، فيكون لهم جراءةٌ على مقاتلة أهل الرجعة.

* * *

٣٠٥٧ - وعن حبيبِ بن مَسْلَمَة الفِهْريِّ: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُنفِّلُ الرُّبُعَ بعدَ الخُمُسِ، والثُلُثَ بعدَ الخُمُسِ إذا قَفَلَ.

قوله: "ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل" هذا الحديث عينُ الحديث المتقدم، إلا أنه ما بيَّن في الحديث المتقدم أنه يعطي أهل البداءة ربع ما غنموا بعد إخراج خمسه أو قبله، وبيَّن ها هنا أنه - صلى الله عليه وسلم - يعطيهم ربع ما غنموا بعد إخراج خمسه، وكذلك أهل الرجعة يعطيهم ثلث ما غنموا بعد إخراج خمسه، يخرج أولًا خمسه، ويصرف الخمس على أهل الخمس، وما بقي بعد الخمس يعطي أهل البداءة ربعه وأهل الرجعة ثلثه.

قوله: "إذا قفل"؛ أي: إذا رجع عن السفر.

* * *

٣٠٥٨ - عن أبي الجُوَيْريةِ الجَرْميِّ قال: أصبتُ بأرضِ الرُّومِ جرَّةً حمراءَ فيها دنانيرُ في إمْرَةِ مُعاويةَ، وعلينا رجلٌ مِنْ أصحابِ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُقالُ لهُ: مَعْنُ بن يزيدَ، فأتَيْتُه بها فقَسَمها بينَ المُسلمينَ وأعطاني منها مِثلَ ما أعطَى رجُلًا منهم، ثمَّ قال: لولا أنِّي سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لا نَفْلَ إلَّا بعدَ الخُمُسِ"، لأَعطَيْتُكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>