للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه" قال أحمد: يحرق متاع الغالِّ إلا الحيوان والمصحف، ولا يحرق ما غلَّ لأنه مال الغانمين، وتحريق متاعه زجرٌ وعقوبة له.

وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك: لا يحرق شيءٌ من متاعه، بل يعزَّر، وحملوا هذا الحديث على الوعيد والزجر.

* * *

٣٠٦٤ - عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ - رضي الله عنه - قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عنْ شِراءِ المغانِمِ حتَّى تُقْسَمَ.

قوله: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شري المغانم حتى تقسم"؛ يعني: لو باع أحد من المجاهدين نصيبه من الغنيمة لا يجوز؛ لأن نصيبه مجهول، ولأنه ملك ضعيف يسقط بالإعراض، فإن الملك المستقر لا يسقط بالإعراض؛ يعني: لو قال أحد: لا أريد هذا المتاع، أو: أعرضتُ عن هذا المتاع، أو: تركته، لا يخرج بذلك المتاعُ عن ملكه إلا أن يهبه من أحد، ولو قال أحد المجاهدين: إني أسقطت نصيبي من الغنيمة، أو: أعرضت عنه، سقط نصيبه، فهذا دليل على أن ملكه في الغنيمة قبل القسمة غير مستقر، وإذا كان غير مستقر لا يجوز بيعه.

* * *

٣٠٦٦ - عن خَوْلَة بنتِ قَيْسٍ قالت: سمعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "إنَّ المالَ خَضرَةٌ حُلْوَةٌ، فمنْ أصابَهُ بحقِّهِ بُورِكَ له فيهِ، ورُبَّ مُتخَوِّضٍ فيما شاءتْ بهِ نفسُهُ مِنْ مالِ الله ورسُولِهِ ليسَ لهُ يومَ القِيامَةِ إلَّا النَّارُ".

<<  <  ج: ص:  >  >>