ثم توضع على يافوخ الصبي. والأوداج: عُروق الحَلْق. واليافوخ: مؤخرة الرأس عند القَفَا.
* * *
٣١٨٦ - عن عمرِو بن شُعَيْب - رضي الله عنه -، عن أبيه، عن جدِّه قال: سُئِلَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عنِ العَقِيقةِ فقال:"إن الله تعالى لا يُحبُّ العُقُوقَ". كأنَّه كرِهَ الاسمَ. وقال:"مَنْ وُلِدَ لهُ فأَحبَّ أنْ يَنسُكَ عنهُ فلْيَنْسُكْ، عنِ الغُلامِ شاتانِ، وَعنِ الجارِيَةِ شاةٌ".
قوله:"لا يحب الله العقوق"، قال أبو حنيفة: العقيقة ليست سنة لهذا الحديث.
وقال غيره: بل هي سنة وتأويل هذا الحديث: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ما أحبَّ أن يسميَ العقيقة عقيقةً كيلا يظنَّ أحدٌ أنها مشتقةٌ من العقوق، وكيلا يتلفظَ الناسُ بلفظ فيه حروف العُقوق - والعقوق: العصيان -، بل أحبَّ أن تُسمى الشاة التي تذبح عند ولادة الولد باسمٍ غيرِ العقيقة بأن تسمَّى نسَيكة أو ذَبيحة، وكراهيتُه - صلى الله عليه وسلم - اسمَ العقيقة مثلَ كراهيتِه - صلى الله عليه وسلم - الأسماءَ القبيحة كما يأتي في (باب الأسماء).
قوله:"كأنه كره الاسم"، هذا التفير ظَنٌّ من الراوي في أنَّ رسول الله كره أن يسمِّي تلك الشاةَ عقيقةً، فيحتمل أن يكون ما ذكر كما قررناه، ويحتمل أن يكون قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحبُّ الله العقوق" معناه: لا يحب الله عقوق الوالد الولد بترك العقيقة؛ أي: لا يحب الله أن يترك الوالدُ ذبحَ شاةٍ للمولود، ويحتمل أن يكون معناه: لا يحبُّ الله عقوقَ الولدِ الوالدَ بعد أن أثبت الوالدُ حقوقًا على الولد حتى ذبحَ العقيقةِ له.