للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: "فسمى"؛ أي: سمَّى الله وقَطَعَ الجُبن.

* * *

٣٢٥٧ - وعن سلمانَ قال: سُئِلَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن السَّمْنِ والجُبن والفِراءِ؟ فقال: "الحَلالُ ما أحلَّ الله في كتابهِ، والحَرامُ ما حرَّمَ الله في كتابهِ، وما سكتَ عنهُ فهوَ ممَّا عفا عنهُ"، غريب وموقوفٌ على الأصَحِّ.

قوله: "سئل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن السَّمْن والجُبن والفِراء فقال: الحلالُ ما أحلَّ الله في كتابه، والحرام ما حرَّمَ الله في كتابه، وما سكت عنه فهو ممَّا عفا عنه".

(الفراء) - بكسر الفاء والمد - جمع فَرى - بفتح الفاء وبالقصر - وهو الحمار الوحشي؛ يعني: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السمن والجبن والفراء هل هنَّ حلالان؟

فأجاب بأن الحلالَ ما أحلَّ الله في كتابه، والحرامَ ما حرَّمَ الله في كتابه؛ يعني: هذه الأشياء ليست مما حرَّم الله.

قوله: (الحلال ما أحل الله في كتابه)؛ يعني ما بيَّنَ الله تحليلَه فهو حلال، وما بيَّنَ تحريمَه فهو حرام، وهذا لا يدل على أن ما ليس في كتاب الله من الحَلالات والحَرَامات فليس بحلال ولا حرام؛ لأن تخصيصَ الشيء بالذِّكْر لا يدلُّ على نفي غيره، بل ما بيَّنَ رسولُ الله تحليلَه أو تحريمَه فهو مِثْلُ ما بيَّنَه الله، فالضَّابط فيه: أن ما بيَّن الله أو بيَّن رسولُه تحليلَه فهو حلال، أو تحريمَه فهو حرام، وما لم يبينه الله ولا رسولُه اختلَف العلماءُ؛ فقال بعضهم: هو حلال، وقال بعضهم: هو حرام.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>