للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قولها: "ننبذ"؛ أي: يطرح تمرًا أو زَبيبًا أو عسلًا في الماء ليحلو الماء.

"يُوكأ أعلاه"؛ أي: يشدُّ فمُ السِّقاء؛ أي: فم الذي يصب فيه الماء.

"وله عزلاء"، (العزلاء): فم القربة؛ يعني: له ثقبة يشرب منها الماء.

* * *

٣٣٠٣ - وعن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُنْتَبَذُ لهُ أوَّلَ الليلِ فيشرَبُهُ إذا أصبحَ يومَهُ ذلكَ والليلةَ التي تجيءُ والغدَ والليلةَ الأُخرى والغدَ إلى العصرِ، فإنْ بقيَ شيءٌ سقاهُ الخادِمَ أوْ أمر به فصُبَّ.

قوله: "فإن بقي شيء سقاه الخادم"، إنما لم يشربه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان دَرْدِيًّا، هذا يدل على جواز شرب ماء نُبذ فيه تمرًا وغيره ما لم يكن مُسْكِرًا، فإذا صار مسكرًا صار حرامًا، وهذا يدل أيضًا على جواز أن يُطْعِمَ السيدُ مملوكَه طعامًا أسفلَ، ويَطْعَمُ هو طعامًا أعلى.

* * *

٣٣٠٤ - عن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: كانَ يُنْبَذُ لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في سِقاءٍ، فإذا لمْ يجدُوا سقاءً يُنبذُ لهُ في تَوْرٍ مِنْ حِجارةٍ.

قوله: "في تور"؛ أي في ظَرف.

* * *

٣٣٠٥ - عن ابن عمرَ - رضي الله عنهما -: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ والمُزَفَّتِ والنَّقِيرِ، وأمرَ أنْ يُنْبَذَ في أسْقِيَةِ الأَدَمِ.

قوله: "نهى عن الدُّبَّاء"، ذُكر شرح هذا الحديث في أول الكتاب، في

<<  <  ج: ص:  >  >>