و"الأدم" - بفتح الهمزة والدال -: يعني الأديم، والأديم: الجلد.
* * *
٣٣٠٦ - عن بُرَيْدةَ: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"نَهَيْتُكُمْ عن الظُّروفِ، فإنَّ ظَرْفًا لا يُحِلُّ شيئًا ولا يُحرِّمُهُ، وكُلُّ مُسكِرٍ حرامٌ".
وفي روايةٍ قال:"نَهَيْتُكُمْ عن الأشربةِ إلا في ظُروفِ الأَدَمِ، فاشربُوا في كُلِّ وِعاءٍ غيرَ أنْ لا تشربُوا مُسْكِرًا".
قوله:"نهيتُكم عن الظُّروف"؛ يعني: قد نهيتكم عن نَبْذِ التمر وغيره في الماء في ظرف الدُّبَّاء والحَنْتم والمُزَفَّت والنَّقير، وقد أجزتُ لكم الآن أن تنبذوا في كل ظَرف وتشربوا من كل ظرف ما لم يكن مُسْكِرًا.
* * *
مِنَ الحِسَانِ:
٣٣٠٧ - عن أبي مالكٍ الأشعَريِّ: أنَّه سَمِعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:"لَيَشْرَبن ناسٌ منْ أُمَّتي الخمرَ يُسمُّونَها بغيرِ اسْمِها".
قوله:"ليشربن ناسٌ من أمتي الخمرَ يسمُّونها بغيرِ اسمها"؛ يعني: يشربون المسكر من نبيذ التمر أو العنب أو الذرة أو غيرها، وكل ذلك حرام؛ لأنها مسكرة ويقولون: ما نشربه ليس بخمر لأنه ليس من العنب، وهم في هذا الكلام كاذبون؛ لأن كل ما يسكر فحكمُه حكم الخمر في التحريم.