٣٣٦٤ - عن عِمرانَ بن حُصَينٍ - رضي الله عنه -: أنَّ نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا أركبُ الأُرْجُوانَ، ولا أَلبَسُ المُعَصْفَر، ولا أَلبسُ القميصَ المكفَّفَ بالحريرِ"، وقال:"ألا وَطِيبُ الرِّجالِ ريحٌ لا لونَ لهُ، وطيبُ النِّساءِ لونٌ لا ريحَ لهُ".
قوله:"لا أركبُ الأرْجُوان"، (الأرجوان): ورد أحمر؛ يعني: لا أجلس على ثوب أحمر، ولا أركب دابة على سَرْجِها مِيثرة حمراء، والمِيثرة: وسادة صغيرة توضع في السَّرج.
قوله:"ولا ألبسُ القميصَ المكُفَّفَ بالحرير"، هذا الحديث يناقض حديث أسماء بنت أبي بكر فإنها أخرجت جُبَّة طَيالِسَة كِسْرَوانيَّة فَرْجَاها مَكْفُوفان بالدِّيباج، وتأويل هذا الحديث: أن ما كُفِّف بالحرير من الثوب أكثر من قَدْرِ ما رُخِّص وهو قدر أربع أصابع، أو يُتأول هذا الحديث على الوَرَع وذلك الحديث على الرُّخصة.
قوله:"وطِيبُ الرجالِ ريحٌ لا لونَ له، وطِيبُ النساءِ لونٌ لا ريحَ له"، (الطِّيب): اسمٌ لِمَا يَجِدُ الرجلُ منه تلذُّذًا؛ إما بالفَمِ كالأطعمة اللذيذة، أو بالعين كالألوان المُسْتَمْلَحة، أو بالأنف كالرائحة الطَّيبة؛ يعني: ليكن طيبُ الرجال رائحةً دون اللون كرائحة ماء الورد والعود وغيرها من الروائح الطيبة، وليكن طيبُ النساء لونًا دون رائحة كخِضاب اليد والرِّجل بالحِنَّاء، ولا يجوز لهنَّ التطيُّبُ بما له رائحة طيبة عند الخروج من بيوتهنَّ إلى صلاة أو عبادة أو غيرها، فيجوز لهنَّ التطيبُ عند أزواجهنَّ إذا لم يخرجْنَ من بيوتهنَّ.
روى هذا الحديثَ عِمْران بن حُصَين.
* * *
٣٣٦٥ - وعن أبي ريحانةَ - رضي الله عنه - قال: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن عشرٍ: عن