للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الوَشْرِ، والوَشْمِ، والنَّتْفِ، وعن مُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجلَ بغيرِ شِعارٍ، ومُكامعةِ المَرأةِ المَرأةَ بغيرِ شِعارٍ، وأنْ يَجعَلَ الرَّجلُ في أسفلِ ثيابهِ حريرًا مثلَ الأعاجِمِ، أو يَجعلَ على مَنْكِبَيْهِ حريرًا مثلَ الأعاجمِ، وعن النُّهْبَى، ورُكوبِ النُّمورِ، ولُبوسِ الخاتم إلا لِذِي سُلطانٍ.

قوله: "عن الوَشْر": وهو ترقيق السِّنان بحَديدة.

و (الوشم): وهو أن يَغْرِز إبرة على ظهر الكف أو غيره ويجعل فيه شيئًا ليبقى نقشُه.

و (النتف) أراد بهذا النتفِ نتفَ الشعر من الوجه كعادة النساء، ونتف الشعر الأبيض من اللحية كيلا يظن الرجل أنه صار أشيب، ونتف الشعر عند المصيبة من الرأس.

"ومُكامَعة الرجلِ الرجلَ بغير شِعَار"، (المكامعة): المضاجعة، الشعار: اللباس؛ يعني: لا يجوز أن يضطجع رجل عند رجل عارِيَين، وكذلك المرأتان.

"وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرًا"؛ يعني: لبس الحرير حرام على الرجال سواء كان تحت الثياب أو فوقها، وعادةُ جُهَّال العَجَم أن يلبسوا تحت الثياب ثوبًا قصيرًا من الحرير لتَلْيين أعضاءهم.

"أو يجعل على منكبه حريرًا مثل الأعاجم"؛ يعني: نهى أن يجعل الرجل علم حرير على قميصه، وتأويل هذا النهي: أنه يكون أكثر من قدر ما رُخِّص فيه كما ذكر قبل هذا.

"وعن النُهبى"؛ يعني: عن إغارة أموال المسلمين.

وعن "ركوب النمور"، (النمور): جمع نمر؛ يعني: عن الجلوس على جلد النمر، ووجه النهي: أنه نجس إن لم يكن مدبوغًا، وإن كان مدبوغًا فطاهر، إلا أن الجلوس عليه رُعُونة وتكبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>