للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

"ولبس الخاتم إلا لذي سلطان"؛ يعني: لا يجوز لبس الخاتم من الفضة إلا لسلطان فإنه يحتاج إليه لختم الكتاب وغيره، وهذا النهي منسوخٌ، بل يجوز لجميع الرجال التختُّمُ بالفضة، كما يأتي في بابه.

* * *

٣٣٦٦ - عن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: نهاني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن خاتمِ الذَّهَبِ، وعن لُبْسِ القَسِّيِّ والمياثِر".

وفي روايةٍ: عن مَياثِر الأُرْجُوان.

قوله: "وعن لُبْسِ القَسِّيِّ(القسي): ثوب من حرير.

قوله: "المياثر" جمع مِيْثَرة، وهي وسادة صغيرة توضع في السَّرج، وإنما سمِّيت مِيثرة لوَثَارتها كما ذُكر.

* * *

٣٣٦٧ - وعن معاويةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَركبُوا الخَزَّ ولا النِّمارَ".

قوله: "لا تركبوا الخَزَّ(الخز): ثوب من إِبْرِيْسَم وصُوف، وقد يُستعمل في الثوب من الإبريسَم والقُطْن والكَتَّان، والمراد به ها هنا: الثوب الَّذي كلُّه من إبريسَم، أو أكثرُه من إبريسَم.

و"النمار": جمع نمر، وقد ذُكر.

* * *

٣٣٦٩ - عن أبي رِمْثَةَ التَّيمِيِّ - رضي الله عنه - قال: أتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وعليهِ ثَوْبانِ أخضرانِ، ولهُ شعرٌ قد علاهُ الشَّيبُ وشَيبُهُ أحمرُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>