للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "مَن لم يأخذ مِن شاربه فليس منَّا": هذا تهديدٌ لمَن تركَ هذه السُّنَّةَ؛ يعني: فليس مِن موافقينا في هذا الفعل، وليس منا في وجدان ثواب هذه السُّنة.

* * *

٣٤٣١ - عن عمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يأخذُ مِن لِحيتِه، مِن عرضها وطولِها. غريب.

قوله: "يأخذ من لحيته من عَرضها وطولها"؛ يعني: تسويةُ شَعرِ اللِّحية وتزيينُها سُنَّةٌ، وهي أن يقصَّ كلَّ شعرةٍ أطولَ من غيرها؛ لتستويَ جميعُها.

* * *

٣٤٣٢ - عن يَعْلَى بن مُرَّةَ: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رأى عليهِ خَلُوقًا فقال: "أَلَكَ امرأةٌ؟ " قال: لا، قال: "فاغسِلْه، ثم اغسِلْه، ثم اغسِلْهُ، ثم لا تَعُدْ".

قوله: "رأى عليه خَلُوقًا، فقال: ألك امرأة؟ " يعني: إن كان لك امرأةٌ وأصابك الخَلُوق من ثوبها أو بدنها ولم تقصد أنت استعمالَ الخلوق فلا حرجَ عليك، وإن استعملتَ الخلوقَ فاغسِلْه.

"ولا تعد"؛ أي: ولا تَعُدْ إلى استعمال الخَلُوق وتُبْ عنه؛ فإنه لا يليق بالرجال، و (لا تَعُدْ): نهي مخاطب من: العَود.

* * *

٣٤٣٣ - عن أبي موسى قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبلُ الله صلاةَ رجلٍ في جَسَدِه شيءٌ مِن خَلُوق".

قوله: "لا يَقبَل الله صلاةَ رجلٍ في جسده شيءٌ من خَلُوق": هذا وعيدٌ وزجرٌ عن استعمال الرجال الخَلُوق؛ يعني: لا كمال لصلاةِ رجلٍ شبَّه نفسَه بالنساء.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>