للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أَولى الناس"؛ أي: أقربُ الناس.

* * *

٣٥٩٥ - عَنْ أَبيْ جُرَيٍّ الهُجَيْمِيِّ - رضي الله عنه - قَال: أَتَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلامُ يا رسولَ الله! فقال: "لا تقُلْ عليكَ السَّلامُ؛ فإنَّ عليكَ السَّلامُ، تحيَّةُ الموتى".

قوله: "لا تقل: عليك السلام؛ [فإن] عليك السلام تحيةُ الموتى"، وعلَّةُ النهي عن هذا اللفظ: أن هذا اللفظَ جوابُ السلام، فإذا تلفَّظ به المسلم لم يبقَ لفظٌ يجيب به المسلم عليه، بخلاف السلام على الميت؛ فإن الجوابَ مِن الميت لا يصدر حتى يحتاجَ إلى لفظين: لفظٍ يقوله المُسلِّم، ولفظٍ يقوله المُسلِّم عليه.

ويحتمل أن تكون علَّةُ النهي: أنك إذا قلت: عليك السلام، لا يحصل أمنُ المُسلَّم عليه بقولك: عليك، حتى تقول: السلام، فينبغي أن تقولَ: السلام عليك؛ حتى يحصل أمنُ المُسلَّم عليه بأول جزء من كلامك؛ لأن الغرضَ من السلام: تحصيلُ الأمن، والإخبارُ بأنه لا محاربةَ ولا إيذاءَ بيننا في هذه الساعة.

* * *

٣٥٩٦ - وعَنْ جَرِيرٍ - رضي الله عنه -: أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - مرَّ على نِسْوةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ.

قوله: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرَّ على نسوةٍ، فسلَّم عليهنَّ": النسوة والنساء: واحد، هذا مختصٌّ بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه كان آمنًا من الوقوع في الفتنة، وأما غيره فيُكرَه أن يُسلِّم الرجلُ الأجنبيُّ على المرأة الأجنبية، وكذا العكس؛ كيلا يحصل بينهما معرفةٌ وانبساطٌ، فيحدث من تلك المعرفة فتنةٌ، وكثيرٌ من العلماء لم يكرهوا تسليمَ كلِّ من الرجل والمرأة الأجنبيين على الآخر.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>