٣٥٩٧ - وعَنْ عَليِّ بن أبي طَالِبٍ - رضي الله عنه -، رَفَعَه:"يُجزِئُ عن الجَمَاعةِ إذا مرُّوا أنْ يُسلِّم أحَدُهُم، ويُجزئُ عن الجُلوْسِ أنْ يَرُدَّ أَحَدُهم".
قوله:"يُجزِئ عن الجماعة إذا مرُّوا أن يُسلِّم أحدُهم"؛ يعني: التسليمُ سُنَّةٌ على الكفاية، وجوابُ التسليمِ فرضٌ على الكفاية، فإذا سلَّم واحدٌ من جماعةٍ فقد أدَّوا سُنَّةَ التسليم، فإذا أجاب واحدٌ من جماعةٍ فقد أدَّوا ما عليهم من فرض جواب التسليم.
* * *
٣٥٩٨ - عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أَبيْهِ عن جَدِّهِ: أنَّ رَسُوَلَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَيْسَ مِنَّا مَن تَشبَّه بِغَيْرِنَا، لا تَشبَّهوا باليَهُودِ ولا بالنَّصَارَى، فإنَّ تسليمَ اليَهُودِ الإِشارةُ بالأَصَابعِ، وتَسْلِيْمَ النَّصَارَى الإشارَةُ بالأكُفِّ"، ضعيف.
قوله:"ليس منَّا مَن تشبَّه بغيرنا"؛ يعني: مَن تشبَّه باليهود والنصارى في الإشارة بالكف أو الإصبع عند التسليم.
* * *
٣٦٠٢ - ويُرْوَى عَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قَال:"السَّلامُ قَبْلَ الكَلامِ"، وهذا مُنكر.
قوله:"السلامُ قبل الكلامِ"؛ يعني: إذا أتى رجلٌ إلى رجلٍ لِيُسلِّمْ عليه قبلَ أن يتكلَّمَ معه بكلامٍ.
* * *
٣٦٠٤ - ورُويَ: أنَّ رَجُلًا قال لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ أَبي يُقرِئُك السَّلامَ، فَقَالَ:"عَلَيْكَ وعَلَى أَبيْكَ السَّلامُ".