للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدَّين، فمَن تركَ من الفرائض شيئًا على اعتقاد أنه ليس بفرضٍ، أو تركَ سُنةً عن استخفافٍ بالنبي - عليه السلام - وعدمِ تعظيمه فهو كافرٌ، وإن تركَ فرضًا وهو يعتقد فرضيتَه فهو عاصٍ، ومن تركَ سُنةً لا عن استخفافٍ بالنبي - عليه السلام - فلا إثمَ عليه، لكن لا ينبغي أن يتركَ سُنةً مؤكدةً على الدوام؛ فإنَّ تَرْكَ السُّنةِ المؤكدةِ على الدوام يدل على قلة صلاح الرجل، واستخفافه بالشرع.

فإن قيل: قد ذكر في هذا الحديث مَن هو مسلمٌ، فكيف تجوز اللعنةُ على المسلم؟

قلنا: اللعنةُ الإبعادُ عن الخير والرحمة، ولا شك أن الرجلَ ما دام في المعصية يكون مُبعَدًا عن الخير والرحمة وإن كان مسلمًا، فإذا رجع عن المعصية وتابَ تابَ الله عليه، وخرج مِن أن يكون مُبعَدًا عن الرحمة.

* * *

٨٨ - عن مَطَرَ بن عُكامِس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قضَى الله لِعبْدٍ أنْ يموتَ بأرضٍ جعَلَ لَهُ إليها حاجةً".

قوله: "عن مطر بن عُكَامِس قال: قال رسول الله عليه السلام: إذا قضى الله لعبد أن يموتَ بأرضٍ جعلَ له إليها حاجةً"؛ يعني: إذا كان الرجلُ في بلدةٍ، وقدَّر أن يموتَ في بلدٍ آخرَ أوقعَ الله تعالى في قلبه ميلاً إلى قصد ذلك البلد، أو أَظهرَ له إليه حاجةً من تجارةٍ أو زيارةٍ أو ما أشبه ذلك؛ ليأتيَ ذلك البلدَ ليموتَ فيه؛ يعني: كل شيء يكون كما قدَّره الله تعالى، لا يقدر أحدٌ أن يغيرَه.

"مطر بن عُكَامِس": المعروف بالسُّلَمي، من بني سُلَيم بن منصور.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>