للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "أوما عشّيتِهم؟ قالت: أَبَوا حتَّى تجيء"، الهمزة في (أوما عشيتهم) للاستفهام، والواو للعطف، (التعشية): إعطاء العشاء أحدًا، (أبى): إذا أنكرَ وما قبلَ.

قوله: "لا يرفعونَ لُقمةً إلا رَبَتْ من أسفلها"، (ربت)؛ أي: زادت.

* * *

٤٦٥٥ - وقَالَتْ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْهَا: لمَّا أَرادُوا غَسْلَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا: لا نَدري، أَنُجَرِّدُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مِن ثيابهِ كما نُجَرِّدُ مَوتَانَا، أمْ نَغْسِلُه وعَلَيْهِ ثِيابُه؟ فلمَّا اختلفُوا أَلْقَى الله عليهم النَّومَ، حتَّى مَا مِنهُم رَجُلٌ إلا وَذَقْنُه في صَدْرهِ، ثُمَّ كلَّمَهُم مُكَلَّمٌ مِن نَاحِيَةِ البيتِ لا يَدرُونَ مَن هُوَ: اغِسلُوا النَّبيَّ وعليهِ ثِيابُه، فَقَامُوا فَغَسلوهُ وعليهِ قَميصُه، يَصبُّونَ المَاءَ فَوْقَ القَميصِ ويُدَلِّكُونَهُ بالقَمِيْصِ.

قوله: "فغسَّلوه، وعليه قميصه ... " الحديث.

قال في "شرح السنة": وَلِيَ غسلَه - صلى الله عليه وسلم - وتكفينَه عليٌّ والعباسُ والفَضْلُ بن عباس وأسامةُ بن زيد، ونَزَلَ في قبره عليٌّ وأسامةُ والفضلُ.

وفيه دليل على أن غسل الميت مع قميصه مستحب.

* * *

٤٦٥٦ - عَنْ ابن المُنْكَدِرِ: أنَّ سَفِيْنَةَ مَولَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أخَطْأَ الجيشَ بأرضِ الرُّومِ، أَوْ أُسِرَ، فانطلقَ هارِبًا يلتمِسُ الجيشَ فإذا هو بالأسدِ، فقال: يا أبا الحَارثِ! أنا مَولَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، كَانَ مِن أمري كَيْتَ وكَيْتَ، فأقبلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>