قوله:"واختلافهم على أنبيائهم" معنى (الاختلاف) هنا: الاعتراض؛ أي: واعتراضُهم على أنبيائهم، والشكُّ في أقوالهم.
قوله:"فأتوا منه ما استطعتم"؛ يعني: لا تتركوا أمري عن الجحود، ولكن إذا كان لكم عذر وتركتموه عن العذر، لا يكون عليكم حرج مثل: ترك الصوم بعذر المرض أو السفر ليقضيه بعد زوال العذر، وإذا لم يقدروا على الصلاة، عن القيام فصلوا عن القعود، وإن عجزتم عن القعود فصلوا مضطجعين.
"فدعوه"؛ أي: فاتركوه.
* * *
١١٥ - وقال:"إنَّ أعظمَ المُسلمينَ في المُسلمينَ جُرْمًا مَنْ سألَ عَنْ شيءٍ لمْ يُحرَّمْ، فَحُرِّمَ من أجلِ مسألتِه"، رواه سعد بن أبي وقَّاص - رضي الله عنه -.
قوله:(إن أعظم المسلمين ... من سأل عن شيء)؛ يعني: من سأل نبيه عن شيء غير محرم، هل هو محرم أو لا؟ فحرم ذلك الشيء لأجل سؤاله.
وكان ذنب هذا السائل أعظم من غيره من المسلمين؛ لأنه كان سببًا لحرمان جميع المسلمين من ذلك الشيء؛ لأنه لو لم يسأل عنه لم يحرم، ولو لم يحرم لانتفع به المسلمون، فكأنه منع المسلمين عن ذلك الشيء، ولا شك أن مَنْ فعل فعلاً يلحق ضرره جميع المسلمين أعظم ذنبًا من الذي فعل فعلاً يلحق
(١) لعلَّ المراد من الكلام الذي ساقه الشارح هنا: أن من اعترض على شيخه اعتراضًا خارجًا عن آداب وسلوك الشرع، أو خالف الشيخَ فيما أجمع عليه العلماء مثلاً، أو سفَّه رأيًا لأحد الأئمة، ونحو هذا = لا يرجى له الفلاح، وقد نقلت كتب التاريخ قصصًا كثيرة في هذا، والله أعلم.