وقيل: الفريضة العادلة في الأحكام المستنبطة المستخرجة من القرآن والحديث بأن يقيس العلماء بعض الأحكام التي ليس بها نصٌّ على ما يشابهها من القرآن والحديث، مثاله: قال زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: إذا ماتت امرأة وخَلَّفَتْ زوجًا وأبوين، أو مات رجل وخَلَّفَ زوجةً وأبوين، يُدْفَعُ أولًا فرضُ الزوج أو الزوجة، والباقي بين الأم والأب، للأم ثلثُ الباقي، وللأب ثلثاه.
وليس فيما قال زيد نَصٌّ، ولكن قاس هاتين المسألتين على قوله تعالى:{فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}[النساء: ١١] جعل المال في الآية بين الأب والأم على ثلاثة أثلاث للأم ثلثه، وللأب ثلثاه عند عدم الولد.
فهاتان المسألتان تُشابهان تلك المسألة المذكورة في الآية؛ لأنه ليس للميت أو الميتة ولدٌ في هاتين المسألتين، فإذا أخذ الزوج أو الزوجة نصيبَه جعلَ الباقيَ بين الأم والأب كما ذكرنا.
قوله:"وما كان سوى ذلك فهو فضل"، (الفضل): الزائد، يعني: كلُّ علمٍ سوى هذه الثلاثة فهو نادرٌ زائدٌ لا ضرورة في معرفته، كالنحو والتصريف والعَروض والطب وغير ذلك.
* * *
١٨٣ - وقال:"لَا يَقُصُّ إلَّا أميرٌ، أو مأمورٌ، أو مُختالٌ"، رواه عَوْف بن مالك الأَشجَعي - رضي الله عنه -.
قوله:"لا يَقُصُّ إلا أمير"، (لا يقص): (لا) نفيٌ، والقَصُّ، التكلُّم بالقصص، ويُستعمل في الوعظ، يعني: الذين يَعِظُون الناس ثلاثة: