للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التحريم: الدخول في الصلاة.

قوله: "وتحريمها التكبير"، يعني: لا يجوزُ الدخول في الصلاة إلا بقول: (الله أكبر) مقارَنًا بالنية، وسُمي الدخولُ في الصلاة تحريمًا؛ لأنه يحرِّمُ الكلامَ والضربَ والمشيَ والأكلَ وغيرَ ذلك على المصلِّي.

التحليلُ: جَعْلُ شيءٍ محرَّمٍ حلالًا.

قوله: "وتحليلها التسليم"، يعني: الخروج من الصلاة يكون بالتسليم، والتسليم من الصلاة واجبٌ عند الشافعي، ومستحَبٌّ عند أبي حنيفة - رضي الله عنهما -، وعنده: إذا جلسَ في آخر الصلاة بقَدْر التشهُّد، ثم فعل ما يناقِضُ الصلاةَ كالكلام، وإبطال الوضوء وغير ذلك؛ فقد تمَّتْ صلاتُه، ولا حاجةَ إلى التسليمِ عنده.

* * *

٢١٥ - وقال: "إذا فَسَا أحدُكُمْ فَلْيَتَوضَّأْ".

قوله: "إذا فسا"، فسا يفسو فَسْوًا: إذا خرجَ الريحُ التي لا صوتَ لها من أسفل الإنسان.

رواه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.

* * *

٢١٦ - وقال: "وِكاءُ السَّهِ العَيْنَانِ فمَنْ نامَ فَلْيَتَوضَّأ"، رواه علي - رضي الله عنه -.

قال الشيخ الإمام رحمه الله: وهذا في غير القاعد لِمَا صحَّ:

قوله: "وكاء السَّهِ العينان"، (الوِكَاءُ) بكسر الواو: ما يُشَدُّ به رأسُ الكيس وغيره، و (السَّهُ): الدُّبُر، وأصلُه: سَتَهٌ بفتح السين والتاء فحُذِفَت التَاءُ، يعني: حِفْظُ الدُّبُر من خروج الريحِ إنما يكونُ إذا كان الرجلُ يقظانَ، وليس بنائم، فأما

<<  <  ج: ص:  >  >>