٢١٢ - وقال:"لا وُضُوءَ إلَّا مِنْ صَوْتٍ أو رِيحٍ"، رواه أبو هريرة - رضي الله عنه -.
قوله:"لا وضوء"، أي: لا وضوء واجبٌ على الرجل إلا إذا سمعَ صوتَ ريحٍ خرجَ منه.
"أو ريح"، أي: رائحة ريحٍ خرجَ منه، يعني: لا يَبْطُلُ الوضوءُ إلا بيقينٍ، وسماعُ الصوتِ ووجدانُ الريحِ غيرُ مشروطين؛ لأن الرجلَ قد يكون أصمَّ فلا يَسْمَعُ الصوتَ، وقد يكون أَخْشَمَ، وهو الَّذي في أنفه انسدادٌ لا يدرِكُ الشَّمَّ.
وليس معنى هذا الحديث: أنه لا يبطلُ إلا بالصوت أو بالريح، بل مبطلاتُ الوضوء أكثرُ من هذا كما ذكر في كتب الفقه.
وإنما معنى هذا الحديث: أنه لا يبطلُ الوضوءُ بالشك.