للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٤ - وقال ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: خرجَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الخلاءِ، فأُتِيَ بطعامٍ، فَذَكَرُوا لهُ الوُضُوءَ, فقال: "أُريدُ أنْ أُصلِّيِ فأتوضَّأَ؟! ".

قوله: "فذكروا له الوضوء"؛ يعني: قالوا له: أتتوضأ ثم تأكل أم لا؟ قال: لست أريد أن أصلي حتى أتوضأ.

قوله: "أريد" أصله: أأريد بهمزتين، فحذفت الهمزة الأولى التي هي للاستفهام.

قوله: "فأتوضأ" الفاء هي الناصبة للفعل المستقبل؛ لأنها جواب الاستفهام.

وهذا الحديث دليلٌ على جواز الأكل والشرب بغير الوضوء.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٣١٥ - قالت مَيْمُونة رضي الله عنها: أجْنَبْتُ أنا ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَة وفضَلَ فيها فَضْلَةٌ، فجاءَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا، فقلتُ: إنَّي قد اغتَسَلْتُ منها، فاغْتَسَلَ، وقال: "إنَّ الماءَ ليسَ علَيْهِ جَنَابَةٌ"، وفي رواية: "إنَّ الماءَ لا يُجْنِب".

قولها: "من جفنة"، (الجفنة): القصعة الكبيرة.

قوله: "إن الماء ليس عليه جنابة"؛ يعني: الماء الذي أدخل الجنبُ فيه يدَه طاهرٌ مطهِّرٌ إذا لم ينو المغتسلُ بإدخال يده الإناءَ رفعَ الجنابة من كفه، فإنْ نوى رفع الجنابة من كفه صار ذلك الماء مستعملًا؛ لأن الجنابة انتقلت من كفه إلى الماء.

ويعني بالمانع: كون الرجل ممنوعًا من الصلاة وغيرها ممَّا لا يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>