للجنب، والماء الذي ينفصل من أعضاء الجنب فهو مستعملٌ أيضًا؛ لأن المانع الذي كان على الجنب انتقل إلى الماء المنفصل عن الأعضاء، حتى يكون غير مطهِّرٍ.
قوله:"لا يجنب"، أجنب يجنب: إذا صار جنبًا.
* * *
٣١٦ - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُجنِبُ فيغتَسِلُ، ثمَّ يستَدْفِئَ بي قبلَ أن أَغْتَسِل.
قولها:"يستدفئ بي"؛ أي: يطلب الدفاءة بي، والدفاءة: الحرارة، يعني: يغتسل رسول الله عليه السلام، ويضع أعضاءه على أعضائي من غير حائلٍ؛ ليجد حرارةً من أعضائي؛ ليزول عنه البرد.
وإنما قلنا: يضع أعضاؤه على أعضائها من غير حائلٍ؛ لأنه معلومٌ أن الغرض من إيراد هذا الحديث: بيانُ طهارة أعضاء الجنب، وإنما يكون هذا الحديثُ دليلًا على طهارة أعضاء الجنب إذا كان وصول البدنين بغير حائلٍ، وأما مع الحائل فيجوز وصول شيء طاهرٍ بشيءٍ نجسٍ مع حائلٍ بينهما، ألا ترى أنه يجوز الصلاة في أرض نجسة إذا كان بينها وبين المصلِّي سجادة.
* * *
٣١٧ - وقال علي - رضي الله عنه -: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يخرجُ مِنَ الخلاءِ، فيُقْرِئُنا القُرآنَ، ويأكلُ معنَا اللحمَ، وكان لا يحجُبُهُ - أو لا يحجُزُهُ - عَنْ قِراءةِ القُرآنِ شيءٌ وليسَ الجنابة.