للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

و (أو) في قوله: "أو: يحجزه" شكٌّ من الراوي أن عليًا قال: (لا يحجبه)، أو قال: (لا يحجزه).

والحجب والحجز: المنع.

"ليس الجنابة": أي: إلا الجنابة.

* * *

٣١٨ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقرأُ الجُنُبُ ولا الحائضُ شيئًا مِنَ القُرآنِ".

قوله: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن": (لا) ها هنا للنهي، وانكسرت الهمزة لالتقاء الساكنين.

وقوله: (لا تقرأ) بالجزم، وقوله: (شيئًا من القرآن) يعني: لا يجوز القليل والكثير، وبه قال الشافعي، إلا أن يقول: بسم الله، والحمد لله، على قصد الذكر.

وجوَّز مالك قراءةَ القرآن للحائض لخوف النسيان، وجوَّز للجنب أن يقرأ بعض آيةٍ، ولا يُتمها.

ولأبي حنيفة روايتان؛ إحداهما كمالك، وأصحُّهما كالشافعي.

* * *

٣١٩ - وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وَجِّهُوا هذه البُيوتَ عَنِ المسجدِ، فإنِّي لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا جُنُبٍ".

قوله: "وجِّهوا هذه": أمر مخاطبين، من التوجُّه، وهذا اللفظ إذا كان بعده (عن) معناه: الإعراض والصرف عن جانب إلى جانب آخر، وإذا كان بعده (إلى) معناه: الإقبال إلى الشيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>