٤١٦ - وعن قَتادة، عن أنس - رضي الله عنهما -: أنَّ نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - وزيدَ بن ثابتٍ تَسحَّرا، فلمَّا فَرَغا مِنْ سَحُورِهما قامَ نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصَّلاةِ فصلَّى، قُلنا لأنس: كَمْ كانَ بينَ فَراغِهِما مِنْ سَحُورِهما ودُخُولِهما في الصَّلاةِ؟ قال: قدرُ ما يقرأُ الرجُلُ خمسينَ آيةً.
قوله:"تسحرا"؛ أي: أكلا السَّحور.
"فلما فرغا من سَحورهما"، (السحور) بفتح السين: ما يؤكل في وقت السحر، وبضم السين: المصدر، وكلاهما جائز هنا من حيث المعنى، ولكن الرواية بفتح السين.
قوله:"إلى الصلاة"؛ أي: إلى صلاة الصبح.
قوله:"قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية" هذه الفاصلة بين أكل السحور والدخول في صلاة الصبح لا تجوز لكل أحد، وإنما جاز لرسول الله عليه السلام؛ لأنه كان عارفًا بدخول الصبح بطريق الوحي والمعجزة، فأخر السحور إلى هذا الوقت، فإن كان الرجل حاذقًا في علم النجوم، فإن عرف دخولَ الصبح باليقين بعلم النجوم جاز له هذا التأخير أيضًا.
* * *
٤١٧ - عن أبي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قال: قال لي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا ذَرٍّ! كيفَ بِكَ إذا كانتْ عليكَ أُمراءُ يُميتُونَ الصَّلاةَ - أو قال: يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ؟ ", قلتُ: يا رسولَ الله فما تأمُرُنِي؟ قال:"صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، فإنْ أَدْرَكْتَها معهُمْ فصلِّها؛ فإنَّها لك نافِلَة".