للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٢ - وقال: "الأرضُ كُلُّها مسجدٌ إلَّا المقبرةَ والحمَّامَ", رواه أبو سعيد الخُدريُّ.

قوله: "الأرضُ كلُّها مسجد"؛ يعني: يجوزُ الصلاة في جميعِ الأرض، "إلا" في "المقبرة والحمام"، فإن الصلاةَ تُكرَه فيهما.

* * *

٥٢٣ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهَى أنْ يُصلَّى في سبعةِ مَواطِنَ: في المَزبلةِ، والمَجزرَةِ، والمَقبَرةِ، وقارِعَةِ الطريقِ، وفي الحمَّامِ، وفي مَعاطِنِ الإبلِ، وفوقَ ظهرِ بيتِ الله تعالى.

قوله: "في سبعة مواطن"، (المواطن): جمع موطن، وهو الموضعُ.

"المَزبلة"؛ أي: الموضع الذي يكون فيه الزبلَ، وهو السِّرجِين.

"المَجزَرَة" بكسر الزاي، ويجوز فتحها: الموضع الذي تُجزَرُ فيه الإبل؛ أي: تذبح.

وعلةُ النهي في المزبلة والمجزرة والمقبرة والحمام النجاسةُ، فإن صلى في هذه المواضع بغير سجادة، بطلت صلاته، وإن صلَّى على السجادة، فهي مكروهة؛ للرائحة الكريهة، ولخوف أن تصل إليه نجاسة.

وأما الصلاة في قارعة الطريق، فيه علتان للنهي:

أحدهما: أن الطريقَ يكون نجسًا في الغالب.

والثانية: أنه لا يكون له حضورٌ من كثرة مرورِ الناس والدوابِّ.

وأراد "بقارعة الطريق": الطريق الذي يقرعه الناس والدواب بأرجلهم؛ أي: يدقه، والقرع: الدق.

<<  <  ج: ص:  >  >>