للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"المعاطن": جمع مَعطِن بكسر الطاء، وهو الموضعُ الذي تجتمع فيه الإبلُ عند الرجوع عن الماء، ويُستعمَل في الموضع الذي تكون فيه الإبل بالليل أَيضًا، ووجه النهي فيه: أن الرجلَ فيه لا يأمنُ ضررَ الإبل هناك.

وأما الصلاة فوق الكعبة، فإن لم يكن بين يديه سترة؛ أي: بقبة جدران يستقبلها، بطلت عند الشافعي، وتصحُّ عند أبي حنيفة.

* * *

٥٢٤ - وقال: "صَلُّوا في مَرابضَ الغنمِ، ولا تُصَلُّوا في أَعطانِ الإِبلِ".

قوله: "في مرابض الغنم"، (المرابض): جمع مَربض بكسر الباء، وهو: الموضع الذي تكون فيه الغنم في الليل.

"الأعطان": جمع عَطَن، وهو مثل المَعْطِن، وقد ذُكِر.

* * *

٥٢٥ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لعنَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زائراتِ القُبورِ، والمتَّخِذينَ عليها المساجِدَ والسُّرُجَ.

قوله: "لعن رسول الله عليه السلام زائرات القبور"، قال مُحيي السنة في كتاب "التهذيب": يكره للنساء زيارةُ القبور، وعلى هذا التأويل أن النهيَ كان قبل ترخيصه في زيارة القبور، فلمَّا رخَّص في زيارة القبور، دخلَ في الرُّخصةِ الرجالُ والنساءُ.

وقيل: بل نَهْيُ النساء عن زيارة القبور باقٍ؛ لقلةِ صبرهنَّ وكثرةِ جزعهنَّ إذا رأينَ القبور.

قوله: "والمتخذين عليها المساجد": هذا مثلُ قولِهِ: "لعنةُ الله على

<<  <  ج: ص:  >  >>