"المعاطن": جمع مَعطِن بكسر الطاء، وهو الموضعُ الذي تجتمع فيه الإبلُ عند الرجوع عن الماء، ويُستعمَل في الموضع الذي تكون فيه الإبل بالليل أَيضًا، ووجه النهي فيه: أن الرجلَ فيه لا يأمنُ ضررَ الإبل هناك.
وأما الصلاة فوق الكعبة، فإن لم يكن بين يديه سترة؛ أي: بقبة جدران يستقبلها، بطلت عند الشافعي، وتصحُّ عند أبي حنيفة.
* * *
٥٢٤ - وقال:"صَلُّوا في مَرابضَ الغنمِ، ولا تُصَلُّوا في أَعطانِ الإِبلِ".
قوله:"في مرابض الغنم"، (المرابض): جمع مَربض بكسر الباء، وهو: الموضع الذي تكون فيه الغنم في الليل.
"الأعطان": جمع عَطَن، وهو مثل المَعْطِن، وقد ذُكِر.
* * *
٥٢٥ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لعنَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زائراتِ القُبورِ، والمتَّخِذينَ عليها المساجِدَ والسُّرُجَ.
قوله:"لعن رسول الله عليه السلام زائرات القبور"، قال مُحيي السنة في كتاب "التهذيب": يكره للنساء زيارةُ القبور، وعلى هذا التأويل أن النهيَ كان قبل ترخيصه في زيارة القبور، فلمَّا رخَّص في زيارة القبور، دخلَ في الرُّخصةِ الرجالُ والنساءُ.
وقيل: بل نَهْيُ النساء عن زيارة القبور باقٍ؛ لقلةِ صبرهنَّ وكثرةِ جزعهنَّ إذا رأينَ القبور.
قوله:"والمتخذين عليها المساجد": هذا مثلُ قولِهِ: "لعنةُ الله على