بيَّن الإمامُ موضع صلاته بعصًا وغيرها، لا حاجةَ للمأمومين إلى غرز العنزة وغيرها.
* * *
٥٤١ - عن عَون بن أبي جُحَيْفة، عن أَبيه قال: رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِالأَبْطَح في قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أدَمٍ، ورأيتُ بلالًا أَخَذَ وَضُوءَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ورأيتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذلك الوَضوءَ، فمَنْ أصابَ منهُ شيئًا تمسَّحَ بِهِ، ومَنْ لم يُصِبْ أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صاحبهِ، ثُمَّ رأيتُ بلالًا أَخَذَ عَنَزةً فَرَكَزَها، وخرجَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في حُلَّةٍ حمراءَ مُشَمِّرًا صلَّى إلى العَنَزَةِ بالنَّاسِ الظُّهْرَ ركعتَيْنِ، ورأيتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بين يَدَي العَنَزةِ.
قوله:"بالأبطح": (الأبطح): موضعٌ بمكة.
"وَضوءَ رسول الله عليه السلام"؛ أي: الماء الذي توضَّأ به رسولُ الله عليه السلام.
"يبتدرون"؛ أي: يسرعون إلى ذلك الماء، يأخذونه، ويمسحون به وجوههم وأعضاءهم؛ ليصيبوا بركةَ رسول الله عليه السلام.
"تمسَّحَ به"؛ أي: مسح به أعضاءه، وهذا دليلٌ على أن الوَضُوءَ طاهرٌ.
قوله:"في حُلَّةٍ حمراء": تأويلُ هذا أنه لم تكن تلك الحلةُ حمراءَ جميعها، بل كان به خطوط حمرٌ, لأن الثوبَ الذي هو أحمر من غير أن يكون فيه لونٌ آخرُ غيرُ الأحمر مكروهٌ للرجال.
قال الخطابي: قد نهى رسول الله - عليه السلام - الرجالَ عن لبس المعصفرة، وكره لهم الحُمرةَ في اللباس، وكان ذلك منصرفًا إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما صُبغَ غزله، ثم نسج، فغيرُ داخل في النهي؛ لأن