للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"إذا قمت إلى الصلاة"؛ أي: إذا أردت القيام إلى الصلاة، "فأسبغِ الوضوءَ" (الإسباغ): الإتمام؛ أي: فتوضأ وضوءًا تامًا، "ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن"؛ يعني: اقرأ من القرآن ما تعلم، فعند الشافعي لا تصحُّ الصلاة إلا بقراءة الفاتحة إن علمها، أو بقدر الفاتحة من سورة أخرى إن لم يعلم الفاتحة، وإن لم يعلم شيئًا من القرآن يُسبح بقدر الفاتحة.

وعند أبي حنيفة: لا تلزم الفاتحة، بل يقرأ المصلي ما شاء من القرآن ولو آية.

وفي هذا الحديث بيانُ فرضية الوضوء، والاستقبال، والتكبير، وقراءة القرآن، والركوع، والرفع منه، والسجدة الأولى والرفع منها، والسجدة الثانية، والطمأنينة في هذه الأركان كلها، وكونُ هذه الأركان فريضةً في كلِّ ركعة.

* * *

٥٥٥ - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَفْتِحُ الصَّلاةَ بالتكبيرِ والقِراءةَ بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، وكانَ إذا ركعَ لمْ يُشْخصْ رأْسَهُ ولمْ يُصَوِّبْهُ، ولكنْ بينَ ذلك، وكانَ إذا رفعَ رأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لمْ يَسْجُدْ حتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وكانَ إذا رفعَ رأسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لمْ يَسْجُدْ حتَّى يَسْتَوِيَ جالِسًا، وكانَ يقولُ في كُلِّ ركعتَيْنِ التَّحِيَّات، وكانَ يَفرشُ رِجْلَهُ اليُسرى ويَنْصِبُ رِجْلَهُ اليُمنى، وكانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيطانِ، ويَنهى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِراعَيْهِ افْتِراشَ السَّبُعِ، وكانَ يَخْتِمُ الصَّلاةَ بالتسليمِ.

قوله: "يستفتح"؛ أي: يبتدئ.

"أشخصَ يُشخِصُ": إذا ارتفع.

"صوَّب يصوِّب": إذا خفض، وهو ضد رفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>