للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "ثم التحف بثوبه"، (التحف)؛ أي: ستر.

يعني: أخرج يديه من الكُمِّ إذا كبَّر للإحرام، فإذا فرغ من التكبير أدخل يديه في كُمَّيه، ثم أخرجهما إذا رفع يديه للركوع، ولعل التحاف يديه بكُمَّيه لبرد شديد، أو لبيان أن كشفَ اليدين عند التكبير غيرُ واجب.

"سجد بين كفَّيه"؛ أي: وضع كفيه بإزاء منكبيه في السجود.

وكنية "وائل": أبو هُنيدة، جده: ربيعة بن وائل بن يَعمر الحضرميُّ.

* * *

٥٦٢ - وقال سَهْل بن سَعْد: كانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يضعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمنى على ذِرَاعِهِ اليُسرى في الصَّلاةِ.

قوله: "يُؤمَرون أن يضعَ الرجلُ اليدَ اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة"؛ يعني: السنة للمصلي أن يضع يده اليمنى فوق يده اليسرى (١) إذا فرغ من تكبيرة الإحرام، ويضعهما بين السُّرةِ والصدر عند الشافعي، وتحت السرة عند أبي حنيفة.

* * *

٥٦٣ - وقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قامَ إلى الصَّلاةِ يُكَبرُ حِينَ يقومُ، ثمَّ يُكَبرُ حِينَ يَركعُ، ثُمَّ يقولُ: "سَمِعَ الله لمنْ حَمِدَهُ" حِينَ يَرفعُ صُلبَهُ مِنَ الرَّكعةِ، ثمَّ يقولُ وهو قائمٌ: "ربنا لكَ الحمدُ"، ثمَّ يُكبرُ حِينَ يَهوي، ثمَّ يُكبرُ حِينَ يرفعُ رأْسَهُ، ثمَّ يكبرُ حِينَ يسجُدُ، ثمَّ يكبرُ حِينَ يَرْفَعُ رأْسَهُ، ثمَّ


(١) جاء على هامش "ش": "الحكمة في وضع اليد اليمنى على اليسرى: أنه أقربُ إلى الخشوع، ولمنعِهما من العبث. شرح مسلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>