قوله:"مَنْ وافق تأمينه"، (التأمين): أن يقول الرجلُ: آمين، ومعناه: اللهمَّ استجبْ؛ يعني: إذا أمَّنَ الإمامُ بعد قراءة الفاتحة تؤمَّنُ الملائكة فمن أمَّن من المأمومين في الوقت الذي تؤمَّن فيه الملائكةُ، غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر.
* * *
٥٨١ - وعن أبي مُوسَى الأَشْعَري، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا صلَّيْتُمْ فأقِيمُوا صفوفَكُمْ، ثمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أحدُكُمْ، فإذا كَبَّرَ فكبرُوا، وإذا قال:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقُولُوا: آمين يُجبْكُمُ الله، فإذا كَبَّرَ وركعَ فكبرُوا وارْكَعُوا، وإذا قال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه فقولُوا: اللهمَّ رَبنا لَكَ الحَمْدُ، يسمَعِ الله لَكُمْ".
وفي روايةٍ:"وإذا قرأَ فأنْصِتُوا".
قوله:"فأقيموا"؛ أي: سَوُّوا.
"إذا كبَّر فكبروا"؛ يعني: موافقةُ الإِمام واجبةٌ.
قوله:"وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد" بدلٌ، يعني: يقول الإمامُ في الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، ويقول