المأموم: ربنا لك الحمد، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد، وقال الشافعي: يقول الإِمام والمأموم: سمعَ الله لمن حمده، ربنا لك الحمد؛ لِمَا روى ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - عليه السلام - كان إذا رفع رأسهُ قال:"سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد" هذا في الإِمام، ولم يَجِئْ في الحديث: أنَّ المأمومَ يقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ولكن قد جاء في الحديث:"إنما جُعِلَ الإِمام ليؤتمَّ به"، وإنما يكون المأمومُ مؤتمًا بالإمام إذا قال ما يقولُ الإِمام.
قوله:"يسمعِ الله لكم": بكسر العين، وكان (يسمع) مجزومًا لجواب الأمر، فحُرِّك بالكسر؛ لسكون العين ولام التعريف.
قوله:"فإذا قرأ فأَنْصِتوا"، (أنصتوا)؛ أي: اسكتوا ولا تقرؤوا حتى يفرغَ الإمامُ من القراءة.
قال أبو حنيفة: لا تجب قراءة الفاتحة وغيرها على المأموم، بل يسكت المأموم.
وقال الشافعي: تجب عليه قراءة الفاتحة؛ لقوله عليه السلام:"لا صلاةَ لمن لم يقرأْ بأمِّ القرآن".
* * *
٥٨٢ - عن أبي قَتادة: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يقرأُ في الظُّهْرِ في الأُولَيَيْنِ بأُمِّ الكِتابِ وسُورتَيْنِ، وفي الرَّكعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بأُمِّ الكِتابِ، ويُسْمِعُنا الآيةَ أحيانًا، ويُطيلُ في الرَّكعةِ الأُولى ما لا يُطيلُ في الرَّكعةِ الثانية، وهكذا في العَصْرِ، وهكذا في الصُّبْحِ.
قوله:"ويُسمِعُنا الآيةَ أحيانًا"؛ يعني: يقرأ في صلاة الظهر سِرًا، وربما يرفعُ صوته ببعض كلمات الفاتحة أو السورة بحيث نسمعُ حتى نعلمَ ما يقرأ من السورة.