قوله:"فمَن وافق خطَّه فذاك"، الرواية:(خطَّه): بالنصب، وتقديره: فمَن وافَقَ خطُّه خطَّه، ويجوز من حيث المعنى:(فمَن وافَقَ خطُّه) بالرفع، ويكون تقديره: فمَن وافَقَ خطُّه خطَّه أيضًا، "فذاك"؛ يعني فذاك جائزٌ وصوابٌ.
وقال الخطابي رحمة الله عليه: إنما قال رسولُ الله عليه السلام: (فمَن وافَقَ خطَّه فذاك" على سبيل الزجر، ومعناه: لا يوافق خطُّ أحدٍ خطَّ ذلك النبيِّ؛ لأن خطَّ ذلك النبي - عليه السلام - كان معجزةً له، ولا يجوز أن تكونَ معجزةُ نبيًّ في شخصٍ غيرِ نبيًّ.
"معاوية" هذا كان من بني سُلَيم، ولا يروي غيرَ هذا الحديث.
* * *
٦٩٤ - قال عبد الله بن مَسْعودٍ - رضي الله عنه -: كُنَّا نُسَلِّمُ على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وهُوَ في الصَّلاة، يَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجاشِيِّ سَلَّمْنا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنا، وقال: "إنَّ في الصلاةِ لَشُغُلًا".
قوله: "فلما رجعنا من عند النجاشي [سلَّمنا] فلم يردَّ علينا، وقال: إن في الصلاة لَشُغلًا"، (النجاشي): ملك الحبشة، وهاجَرَ جماعةٌ من الصحابة من مكةَ إلى أرضِ الحبشة حينَ كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بمكةَ قبلَ خروجه منها، فلما سمع الذين هاجروا إلى أرض الحبشة أن رسولَ الله - عليه السلام - خرج من مكةَ إلى المدينةِ هاجروا من أرض الحبشة إلى المدينة، ومنهم: ابن مسعود، فلما أتى ابن مسعودٍ رسولَ الله عليه السلام وجدَه في الصلاة، فسلَّم عليه، ولم يردَّ - صلى الله عليه وسلم - عليه السلامَ؛ لأن الكلامَ كان جائزًا في الصلاة في بدء الإسلام ثم حُرِّمَ.
قوله: "إن في الصلاة لَشُغلًا"؛ يعني (شغل الصلاة): قراءة القرآن والتسبيح