للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مثلُ ما كان له، فلو أخذتُه لكان لي ما كان لسليمان - عليه السلام - من تسخير الجن، وحينَئذٍ لا يكون دعاؤُه مقبولًا، ولا يجوز أن يكون دعاؤُه مردودًا، فلأجل هذا ما أخذتُه.

"فرددتُه"؛ أي: دفعتُه عن نفسي "خاسئًا"؛ أي: محرومًا بعيدًا عن مراده.

* * *

٧٠٢ - وقال: "مَنْ نابَهُ شَيْءٌ في صَلاتِهِ فَلْيُسَبحْ، فَإنَّما التَّصْفيقُ لِلنِّساءِ".

٧٠٣ - وقال: "التَّسْبيحُ لِلرِجالِ، والتَّصْفيقُ لِلنِساءِ".

"نابه شيء"؛ أي: نزل عليه أمرٌ في الصلاة، مثل: أن يدعوه أحدٌ ويسأذنه في دخول البيت، ولم يعلم ذلك الأحد أنه في الصلاة فَلْيقُلْ المُصلِّي: سبحان الله؛ ليعلمَ ذلك الأحدُ كونَه في الصلاة، وإن كانت امرأةً فَلْتضرِبْ بطنَ كفِّها اليمنى على ظهر كفِّها اليسرى.

و"التصفيق": ضرب إحدى اليدَين على الأخرى.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٧٠٤ - قال عبد الله بن مَسْعود - رضي الله عنه -: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وهُوَ في الصَّلاةِ قَبْل أن نَأْتيَ أَرْضَ الحَبَشَةِ فَيَرُدَّ عَلَيْنا، فَلَمَّا رَجَعْنا مِنْ أَرْضِ الحَبَشَةِ أَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، حتَّى إذا قَضى صَلاتَهُ قالَ: "إنَّ الله تَعالى يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ ما يَشاءُ، وإنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لا تَكَلَّمُوا في الصَّلاةِ"، فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>