قوله:"فإذا مرَّ بالسجدة كبَّرَ وسجدَ وسجَدْنا": الأكمل في سجود التلاوة في غير الصلاة أن يرفعَ يدَيه وينويَ ويكبر للإحرام، ثم يكبر للسجود، ثم يكبر للرفع من السجود، ولو اقتصر على السجود من غير تكبير جازَ.
وفيه اختلافاتٌ كثيرةٌ في الفقه، وإن سجدَ في الصلاة لا يرفع يدَيه، ويكبر للسجود ويكبر للرفع.
* * *
٧٤١ - وعنه: قال: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قرأَ عامَ الفَتْحِ سجدةً، فَسَجَدَ الناسُ كلُّهُم، منهم الراكبُ والساجدُ على الأرضِ حتى إنَّ الراكبَ يسجد على يَدِهِ.
قوله:"حتى إن الراكبَ لَيسجدُ على يده": هذا دليلٌ على أن الراكبَ إذا قرأ آيةَ سجدةِ التلاوةِ يُسَنُّ له السجودُ، إلا أنه يشير برأسه ولا يحتاج إلى وضع جبهته على السرج وغيره، فلو سجدَ على يده يصحُّ إذا أَنْحَى عنقَه عند أبي حنيفة، ويبطل عند الشافعي.
* * *
٧٤٢ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَسْجُدْ في شَيْءٍ من المُفَصَّل مُنْذُ تَحَوَّلَ إلى المَدينةِ.
قوله:"لم يَسجُدْ في شيءٍ من المُفصَّل منذ تحوَّلَ إلى المدينة": لم يلزم من هذا الحديث عدمُ سجود التلاوة في المفصَّل؛ لأن كثيرًا من الصحابة يَرْوُون سَجَدات المفصَّل، وإذا تعارَضَ النفي والإثباتُ فالإثباتُ أَولى بالقَبول، ولأن ابن عباسٍ هو الذي يروي في الصِّحاح: (أن النبي عليه السلام سجد