للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"بازغة": منصوب على الحال؛ أي: حين خرجت الشمس ظاهرةً من المشرق، لا وقتَ ظهور شعاعها، ولم يظهر شيء من قرصها، فإنه حينَئذٍ لم تُكرَه صلاةُ النفل ممن لم يصلِّ فرضَ الصبح.

قوله: "وحين يقوم قائم الظهيرة"، (الظهيرة): نصف النهار، ووقتَ الظهيرة كانت الشمسُ واقفةً عن السير تلبث في كبد السماء لحظةً، ثم تسير.

وقيل: يراها الناسُ واقفةً، وهي في الحقيقة غيرُ واقفةٍ.

قال المصنف - رحمه الله - في "شرح السنة": وقد علَّل النبيُّ - عليه السلام - المنعَ من الصلاة حالةَ الطلوع وحالةَ الغروب بكون الشمس بين قرنَي الشيطان، وعلَّل المنعَ حالةَ الزوال بأن جهنمَ تُسجر حينَئذٍ وتُفتَح أبوابُها.

وقيل: علة النهي نصفَ النهار: أن عَبَدَةَ الشمسِ يسجدون لها في ذلك الوقت؛ لانتهائها الكمال في النور والارتفاع، وسجر جهنم في ذلك الوقت لعَبَدَة الشمس.

وذكر محيي السُّنة في "التهذيب": أنه رُوي عن الصالحي: أن رسولَ الله عليه السلام قال: "إن الشمسَ تطلع ومعها قرنُ الشيطان، فإذا ارتفعت فارَقَها، ثم إذا استوت قارَنَها، فإذا زالت فارَقَها، فإذا دَنَتْ للغروب قارَنَها".

فهذا الحديث يدل على أن علةَ النهي في وقت الاستواء كما في وقت الغروب والطلوع.

قال الشيخ الإمام رحمه الله: وهذا التعليلُ وأمثالُه مما لا يُدرَك معانيها؛ إنما علينا الإيمانُ والتصديقُ، وتركُ الخوضِ فيها، والتمسكُ بالحكم المعلَّق بها.

قوله: "وحين تضيَّف الشمسُ"؛ أي: تتضيَّف، فحُذفت تاء الاستقبال، ومعناه: تميل، فمذهب الشافعي: جوازُ صلاةٍ لها سببٌ، كالقضاء وصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>