للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بآخرِ الليل من غير أن تفصِلَ بينهما صلاةُ فريضةٍ غير الصبح.

والصبحُ أيضًا من جملة الليل؛ لأنه بقيَ فيه الظلمةُ، ولهذا لو نوى الصائمُ قبل الزوال صومَ سنةٍ، أو نافلةٍ جازَ، ولو نوى بعد الزَّوال لم يَجُزْ.

* * *

٨٩٠ - وقال: "صَلِّ قائمًا، فإن لم تستَطِعْ فقاعدًا، فإن لم تستَطِعْ فعلى جَنْبٍ".

قوله: "فإن لم تَسْتَطِعْ فعلى جَنْبٍ"، كلمةُ (إنْ) للشرط، يعني: تركُ القيامِ يجوزُ بشرطِ العَجْزِ عن القيامِ، وكذلك تَرْكُ القعودِ والانتقالُ منه إلى الاضطجاع، وهذا في صلاة الفريضة، وأما في النافلة فتجوزُ عن القعودِ مع القدرةِ على القيامِ، ولكنَّ ثوابَ القاعدِ نصفُ ثوابِ القائم.

* * *

٨٩١ - وقال: "مَن صلَّى قاعِدًا فله نصفُ أجرِ القائِمِ، ومَن صلَّى نائمًا فله نصفُ أجرِ القاعدِ"، رواهما عِمْران بن حُصين.

قوله: "نائمًا"؛ أي: مُضطجِعًا.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٨٩٢ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أَوَى إلى فِراشِهِ طاهرًا يذكرُ الله تعالى حتى يدركَه النُّعاسُ؛ لم يتقلَّبْ ساعةً من الليلِ يسألُ الله شيئًا من خيرِ الدنيا والآخرةِ، إلا أَعطاه إياه".

قوله: "من أَوَى إلى فِراشِه"؛ أي: من دَخَلَ فراشَه.

<<  <  ج: ص:  >  >>