للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعني: لُبْسُ الزينة يوم الجمعة سُنَّةٌ، ولُبْسُ العمامة السوداء وإرسال طرفها بين الكتف سُنَّةٌ.

* * *

٩٩١ - وعن جابر قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطُب: "إذا جاءَ أحدُكم يومَ الجمُعةِ والإمام يخطبُ فليركَعْ ركعتَينِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فيهما".

قوله: "فلْيَتَجَوَّزْ"؛ أي: فليُخَفِّفْ، وهاتان الركعتان ينبغي أن يصليهما الرجل بنيَّة سُنَّةِ الجمعة، لا بنية تحية المسجد؛ لأن التحيةَ تحصل بأداء السُّنة، بخلاف العكس.

* * *

٩٩٢ - وعن أبي هُريرة - رضي الله عنه -: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أدركَ ركعةً من الصلاةِ مع الإِمام فقد أدركَ الصلاةَ".

"فقد أدرك الصلاة"؛ أي: فقد أدرك صلاة الجمعة، يقوم بعد تسليمِ الإمام ويصلي ركعةً.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٩٩٣ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يخطبُ خُطبتينِ، كان يجلسُ إذا صَعِدَ المِنْبرَ حتى يفرغَ - أُراه المُؤذِّن - ثم يقومُ فيخطبُ، ثم يجلسُ ولا يتكلمُ، ثم يقومُ فيخطبُ.

قوله: "أُراهُ المؤذن"؛ أي: قال الذي سمع هذا الحديث عن ابن عمر: أنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>